ابن فهد الحلي

242

المهذب البارع

--> ( 1 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 227 س 15 قال : فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء . ( 2 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 133 س 1 قال : بعد نقل قول الشيخ : ومعنى قوله : حكمه حكم النعام ، أن النعام إذا كسر بيضة الخ . ( 3 ) نقلناه آنفا عن النهاية حرفا بحرف . ( 4 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 357 الحديث 153 .